مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

150

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال الشافعي : هو التزام أحكامنا عليهم . ومن الناس من قال : هو وجوب جري أحكامنا عليهم . ومنهم من قال : الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائما ، والمسلم جالسا . خ 5 / 543 وفي المبسوط نحوه ( 2 / 38 ) . وفي المبسوط أيضا : الصغار التزام أحكام المسلمين ، وإجراؤها عليهم . م 2 / 43 وفيه أيضا : إذا أخذ الإمام ) الجزية منهم ، أخذها كما يأخذ غيرها ، ولا يضرب منهم أحدا ، ولا ينلهم بقول قبيح . والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا . م 2 / 60 3 - مصرف الجزية : مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء ، للمجاهدين ، وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام . م 2 / 50 ، 4 / 112 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 203 ) . وفي الخلاف : ما يؤخذ من الجزية للمقاتلة المجاهدين . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ جميعه لمصالح المسلمين ، ويبدأ بالأهم فالأهم ، والأهم هم الغزاة والباقي للمقاتلة ، هذا إذا قال أنّه لا يخمّس . وأمّا إذا قال يخمّس ، فأربعة أخماسه تنصرف إلى أحد هذين النوعين . والمصالح على القولين مقدّمة عندهم . خ 4 / 218 وفي النهاية : كان المستحقّ للجزية في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المهاجرين دون غيرهم ، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذبّ من سائر المسلمين . ن / 193 سادسا - أرض الجزية : أرض / 7 ب ( ن / 195 ، 419 ، م 2 / 56 ، 34 ، 1 / 235 ، خ 5 / 535 ، 548 ، 550 ، 551 ، ر / 203 ، صا / 313 ) سابعا - أحكام الجزية : 1 - ذبائح أهل الجزية ومناكحتهم : من أخذنا منه الجزية ، لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ، ومناكحتهم على الظاهر من المذهب عندنا ، ومن لا تؤخذ منه الجزية ، لم يحلّ ذلك بلا خلاف . م 2 / 36 - 37 ونحوه في المبسوط أيضا ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء : يجوز أكل ذبائحهم ، ونكاح حرائرهم . م 4 / 209 - 210 2 - شراء جزية أهل الذمّة : لا بأس أن يشتري الإنسان ، أو يتقبّل بشيء معلوم جزية رؤوس أهل الذمّة . ن / 400